للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

سنة الجمعة أربع ركعات في المسجد عقب الصلاة، وركعتين في المنزل، وهي خيار إن شاء المصلي صلاها في المسجد أربعا، وإن شاء صلاها في بيته ركعتين. أما قول حفصة رضي الله عنها: " كَانَ يُصَلِّي إِذَا أَضَاءَ الصُّبْحُ رَكْعَتَيْنِ " فهذه الروايات هي مع ما تقدم في سياق واحد، وهو إثبات أن ركعتي الفجر السنة فيها التخفيف.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٣ - باب الْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

١٤٨٤ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي (١) النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي بِهَا، وَإِلاَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ".

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، هو الأشج، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، هو الأودي، ومَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ، هو الإمام، وسَالِمٌ أَبو النَّضْرِ، وأَبو سَلَمَةَ، هو ابن عبد الرحمن، هم ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

رجاله ثقات، وهو مما انفرد به الدارمي وقد سقط من كتابنا " القطوف الدانية " وسبحان من له الكمال.

وفيه دليل على عدم مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على الاضطجاع بعد الركعتين، وعلل بعض العلماء رحمهم الله -عز وجل- أن فائدة الاضطجاع الفصل بين الركعتين وبين صلاة الفجر، ولا ريب أن الكلام بعد الصلاة مباح سواء كانت فريضة أو نافلة والفائدة منه الفصل بين الصلاتين النافلة والفريضة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٤ - بابٌ فِي الاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

١٤٨٥ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً،


(١) في (ك) ابن أبي، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>