للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

قوله: " للفطرة " المراد الدين الحق، والاستقامة عليه، وهذا من هداية الله -عز وجل- لنبي هذه الأمة، ولمن آمن به -صلى الله عليه وسلم- واتبع هداه، والخمر حرمها الله -عز وجل- فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١)، أمر الله -عز وجل- في الآية باجتناب هذه الأمور والخمر اقترنت معها بصيغة الأمر في قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ} فحصل الاجتناب في رتبة التحريم، فحرّمت الخمر بظاهر القرآن ونص الحديث وإجماع الأمة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٦٨ - بابٌ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَيْفَ كَانَ.

٢١٢١ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ: فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَي، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا؟، فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ لِي: اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ (٢)، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قُتِلَ قَوْمٌ وَهِىَ في بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عز وجل- ": {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا} (٣).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وثَابِتٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسٌ، -رضي الله عنه-، وأَبو طَلْحَةَ، -رضي الله عنه-.


(١) الآية (٩٠) من سورة المائدة.
(٢) هو البسر والتمر يكسر ويترك حتى يَنُش، ويغلي فإذا نش أي: أخذ ماؤه في النضوب ماؤه شُرب.
(٣) من الآية (٩٣) من سورة المائدة، والحديث رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٤٦٤) ومسلم حديث (١٩٨٠) (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>