للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ.

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، وابْنُ جُرَيْجٍ، وسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، هو الدمشقي، والزُّهْرِيُّ، وعُرْوَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

هذا يؤكد أن المرأة لا يصح نكاحها إلا بولي، والمراد الأولياء حسب الرتبة في النسب من الأب إلى العصبة، فإن لم يوجد فالقاضي ولي من لا ولي له، وهذا التسلسل في الولاية يؤكد عدم صحة أي عقد لم يكن من ولي شرعي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧١٩ - بابٌ فِي اليَتِيمَةِ تُزَوَّجُ

٢٢٢١ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ» (١).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، ويُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو مُوسَى، هو الأشعري -رضي الله عنه-.

الشرح: هذا من حق اليتيمة أن وليّها يطلب موافقتها على الزواج، فإن سكتت فهو خجل ويكون إذنا منها وموافقة، وإن أبت فلا تجبر.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (١٩٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>