للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٢٠ - باب الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ

٣٣١٨ - (١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ، أَيُوصِي لَهُ؟، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفاً، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ " (١).

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وحُمَيْدٌ، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٢١ - باب الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فَلِفُلانٍ

٣٣١٩ - (١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " فِيْ رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَلِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ؟، قالا: هو للأول " (٢).

٣٣٢٠ - (٢) وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ (٣).

رجال السند:

عَفَّانُ، هو ابن مسلم، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وقَتَادَةُ، والْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، هم أئمة ثقات تقدموا.

وحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو الحميري بصري تابعي ثقة فقيه، وهو موصول بالسند السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٣٢١ - (٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: " أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ، فَإِذَا مُتَّ فَلِفُلَانٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ، قَالَ:


(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (٣٧٨)
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٨٠٧، ١٠٨٠٨).
(٣) ت: موصول بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٨٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>