للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٥ - باب النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا

١٤٦٧ - (١) أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا" (١).

رجال السند:

حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، هو أبو عمر إمام ثقة من شيوخ البخاري وأبي داود، نسب إلى حوض داود، محلة بالبصرة، وشُعْبَةُ، وسَيَّارٌ أَبي الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيِّ، هو سيار بن سلامة، تابعي ثقة، وأَبو بَرْزَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

لأن النوم قبلها قد يكون سببا في ذهاب وقت أدائها الأفضل، أو تأخيرها عنه، أو خروج وقتها، وكراهة الحديث بعدها فيما لا مصلحة فيه، وما يكون سببا لتأخير أو تفويت صلاة الفجر، وأما ما كان فيه مصلحة كمذاكرة علم، أو مؤانسة ضيف، أو مسامرة الأسرة والحديث معهم بما يدخل عليهم السرور وكل ما هو مباح فلا مانع منه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٦ - باب النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

١٤٦٨ - (١) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّار، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنَادَى بِأَرْبَعٍ حَتَّى صَهَلَ صَوْتُهُ: " أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مَؤْمِنَةٌ، وَلَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَهْدٌ، فَإِنَّ أَجَلَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (٢)، فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦٨) ومسلم حديث (٦٤٧) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(٢) فيه قولان هذا أحدها، والثاني: من كان له أجل فهو إلى أمده ولو زاد عن أربعة أشهر، أما من كان دون ذلك فله إلى أربعة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>