للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ (١).

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

رجال السند:

مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الطاطري، ومَالِكٌ، هو الإمام، وأَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ، هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، إمام ثقة روى له الستة عدا أبي داود، وسَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، هو أبو الحباب مولى الحسن بن علي -رضي الله عنه-، ثقة كثير الحديث، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

فيه جواز صلاة النافلة على الراحلة، كيف ما توجهت، ولا تجوز صلاة الفريضة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٩٠ - باب الدُّعَاءِ فِي الْقنُوتِ

١٦٣٠ - (١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟، قَالَ: حَمَلَنِي عَلَى عَاتِقِهِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَدْخَلْتُهَا فِي فَمِي فَقَالَ (٢): «أَلْقِهَا، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»، قَالَ: وَكَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» (٣).

رجال السند:

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وشُعْبَةُ، وبُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، هو السلولي ثقة روى له الأربعة، وأَبو الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، من صغار التابعين، والحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، رضي الله عنهما.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٩٩٩) ومسلم حديث (٧٠٠) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
(٢) في بعض النسخ الخطية " فقال لي " وكلاهما يصح.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (١٤٢٥، ١٤٢٦) وصححه الألباني رحمه الله، والنسائي حديث (١٧٤٦) وضعفه الألباني رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>