للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ الأَوَّلِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَخْرُجُ مَعَهُ " (١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وابنُ أَبِي ذِئْبٍ، هو محمد، وبن عبد الرحمن، والزُّهْرِيُّ، وعُرْوَةُ، هو ابن الزبير، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةَ، رضي الله عنها.

الشرح:

فيه بيان الفصل بين قيام الليل وصلاة الوتر، فهما قبل أذان الفجر، وصلاة ركعتي الفجر السنة بعد الأذان، وتقدم أن فائدة الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٥ - باب إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ

١٤٨٦ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ» (٢).

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، إمام ثقة تقدم، وزَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، هو المكي، رمي بالقدر ثقة روى له الستة، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، هو الهلالي أحد الفقهاء السبعة، هما إمامان ثقتان تقدما، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد من كان داخلا المسجد فأقيمت الصلاة فلا يصلي تحية المسجد، ويبادر بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وقد رأينا بعض الناس يبدأ بتحية المسجد رغم إقامة الصلاة، وإذا شرع المصلي بتحية المسجد أو نافلة كمن يصلي بين المغرب والعشاء فإن كان في بداية الركعة الأولى فإنه يتحلل بالسلام، ويدخل في صلاة الفريضة مع الإمام،


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٢٦) ومسلم حديث (٧٣٦) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان بهذا اللفظ، وانظر: اللؤلؤ حديث (٤٢٦).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>