للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: الْوِتْرِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَمِنَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ " (١).

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، شُعْبَةُ، وعَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، هو فروخ أبو محمد إمام ثقة، روى له الستة، وأَبو عُثْمَانَ، هو النهدي، وهم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

رجاله ثقات، وفيه إشارة إلى فضل المحافظة على صلاة الوتر، وسيأتي مزيد، وأن أقل صلاة الضحى ركعتين، وفضل صيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر، وهي المسماة الأيام البيض لسطوع نور القمر وبياضه فيها أكثر من غيرها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٨ - باب مَا جَاءَ فِي الْكَرَاهِيَةِ فِيهِ

١٤٩٤ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُبْحَةَ الضُّحَى فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ " (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، والأَوْزَاعِيُّ، والزُّهْرِيُّ، وعُرْوَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

هذه التسمية المراد منها التفريق بين الفريضة والنافلة، فالنافلة سميت سُبحة؛ لأن التسبيح في الفريضة والدعاء نافلة وبقية أفعال الصلاة فريضة، أما النافلة فكلها نافلة.

وتقدم ما يؤيد عدم صلاة الضحى، وما يؤيد فعلها، روايات متعارضة، جمع بينها العلماء رحمهم الله فقالوا: المراد بقول عائشة هذا أنها ما رأته يداوم عليها، وقولها:


(١) وأخرجه البخاري حديث (١١٧٨) ومسلم حديث (٧٢١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤١٨).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١١٢٨) ومسلم حديث (٧١٨) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>