للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِى فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُومُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» (١).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، هو القيسي صالح تقدم، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وأَيُّوبٌ، هو السختياني، وأَبو قِلَابَةَ، هو عبد الله بن زيد، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، مختلف في صحبته، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

هذا عين العدل حينما يوفي الزوج بما يملك من النفقة والمبيت، وما لا يملك وهو الرغبة في المعاشرة، وميل القلب لوجود صفات في البعض وليست لدى البعض الآخر، فإنه مما لا يقدر عليه الزوج.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٣٣ - باب الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ

٢٢٤٤ - (١) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ

خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ " (٢).

رجال السند:

إِسْمَاعِيلُ، هو ابن إبراهيم القطيعي، وابْنُ الْمُبَارَكِ، هو عبد الله، يُونُسَ ابْنِ يَزِيدَ، هو راوية الزهري، والزُّهْرِيُّ، وعُرْوَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

هذا عين العدل، واللجوء إلى الشرع الذي لا يدع مجالا للشك في صحة الاختيار؛ لأن القرعة عمل شرعي، واختيار لا دخل فيه لأحد سوى إجراء ما أمر به الشرع،


(١) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (١١٤٠) وقال: هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة، وأبو داود حديث (٢١٣٤) وأخرجه النسائي حديث (٣٩٤٣) وضعفه الألباني عندهما.
(٢) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (٢٥٩٣) ومسلم حديث (٢٧٧٠) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>