للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (١).

رجال السند:

مُسَدَّدٌ، ويَحْيَى، هو ابن سعيد الأنصاري، وعُبَيْدُ اللَّهِ، هو ابن عبد الله ابن عتبة، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدِ اللَّهِ، هو ابن مسعود -رضي الله عنه-.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٤ - باب النَّهْىِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ عَنِ الْمَسَاجِدِ وَكَيْفَ يَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ (٢)

١٣١٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» (٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، الأَوْزَاعِيُّ، والزُّهْرِيُّ، وسَالِمٍ، هو ابن عبد الله بن عمر، هو أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا هو المشروع للنساء والواجب عليهن استئذان الأزواج في الخروج؛ لأن ذلك شرع الله -عز وجل- على لسان رسوله الذي لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه وسلم-، فإذا علمت المرأة المؤمنة أنه يجب عليها استئذان زوجها للخروج للصلاة في المسجد، فلتعلم أن استئذانها ليس قاصرا على الصلاة في المسجد بل في كل ما تحتاج الخروج له من بيتها، حتى لزيارة أهلها، هذا شرع الله -عز وجل- لكل مسلمة تؤمن بالله ربا، وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- رسولا، وبالإسلام دينا، ولما تغير حال النساء بعض الشيء أنكرت عليهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: " لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٤٥، ٦٤٩) ومسلم حديث (٦٥٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣٨١).
(٢) ليست في بعض النسخ الخطية.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨٦٥) ومسلم حديث (٤٤٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>