للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

هذا سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (٦٢٠) وقال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق. ومحمد هذا هو البخاري، وأبو داود حديث (١٥٧٢، ١٥٧٣، ١٤٧٤) والنسائي حديث (٢٤٧٧، ٢٤٧٨) وصححه الألباني عندهما، ولا زكاة في الخيل؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسقط زكاتها تخفيفا، ولم يوجب الزكاة فيها أحد من العلماء إلا الحنفية أوجبوا زكاة السائمة منها.

أما إذا كانت للسباقات والتجارة فلا خلاف في وجوب الزكاة فيها.

أما الرقيق ففي هذا العصر لا يوجد رقيق بالمسمى الشرعي، وما يسمى بتجارة البشر عدوان على حريات الناس واستغلال ضعفهم، وتسخيرهم للبيع وهم أحرار.

والمراد بالرقَةِ: الفضة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤١٠ - باب النَّهْيِ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُفَتَرِقِ (١).

١٦٦٩ - (١) أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى - هُوَ الْكِنْدِيِّ - عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: " أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ".

رجال السند:

الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، هو الملقب شاذان، أصله من الشام، ثقة صالح الحديث، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، وعُثْمَانُ الثَّقَفِيُّ، هو أبو المغيرة الكوفي، ثقة روى له البخاري، وأَبو لَيْلَى الْكِنْدِيُّ هو كوفي مختلف في اسمه، تابعي ثقة، وسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، هو أبو أمية الكوفي، مخضرم من كبار التابعين.

الشرح:

في سنده شريك بن عبد الله، أرجح أنه حسن الحديث أخرجه أبو داود حديث (١٥٨٠) وابن ماجه حديث (١٨٠١) وعند البخاري من حديث أنس حديث (١٤٥٠) وحسنه الألباني عندهما.

مثال التفريق بين مجتمع تجب فيه الزكاة باجتماعه، أن يكون لشخصين مئتان وعشر


(١) في (ك) المتفرق، وكلاهما يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>