للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، وهِشَامٌ، هو حسان، وقَتَادَةُ، هو ابن دعامة، والْحَسَنُ، هو البصري، وأَبو رَافِعٍ، هو القبطي مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم أو هرمز، صحابي. مات في أول خلافة علي -رضي الله عنه-، وأَبوه هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا هو الناسخ لما سبق، والمراد بالختانين: ختان الرجل وهو الفرج، وختان المرأة كذلك، فإذا ولج شيء من ختان الرجل في ختان المرأة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، وقد بوب العلماء على هذا، وقيل: المراد بالشعب الأربع: الفخذين والإسكتين وهما حرفا الفرج، وقيل: المراد بهما رجلي المرأة ويديها، وقوله: جهدها، معناه حفزها، يريد التقاء الختانين، فنسخ ما كان رخصة في صدر الإسلام، وهو عدم الغسل إلا بعد الإنزال، وقد اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- في مجاوزة الختان وعدم الإنزال، ثم راجعوا عائشة رضي الله عنها: فقالت: " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا " (١)، فقالوا به وهى أعلم بهذا؛ لأنها عرفت فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته وتطهره، وعاينته عملا، فقولها أولى ممن لم يشاهد ذلك، وأجمع التابعون ومن بعدهم على هذا، والحديث رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (٢٩١) ومسلم حديث (٣٤٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٩٩).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٣ - بابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

٧٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: "سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَأَلَتْ خَالَتِي: خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ " (٢).


(١) التمهيد ٢٣/ ١٠٤.
(٢) فيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني: صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس، وقد توبع، أخرجه النسائي حديث (١٩٨) وصححه الألباني، وابن ماجة حديث (٦٠٢) وقال الألباني: حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>