للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، هو أبو بكر الأسدي القرشي، إمام ثقة فقيه حافظ، وحَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ، هو أبو معبد لا بأس به روى له الترمذي، وعَمّه عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، وثقة العجلى، وضعفه ابن معين وأبو خيثمة وغيرهما، وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، وأَبوه، الربيع بن سبرة، تابعي ثقة روى له الستة عدا البخاري، وجَدِّهِ سبرة بن معبد الجهني -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه قاعدة شرعية في تربية الأبناء بنين وبنات وتعليمهم الصلاة ابتداء من سن السابعة، ليعتادوا الصلاة، ويستأنسوا بأدائها، ولم يأمر بضرب من لا يستجيب في هذه السن، ولكن يستعمل الترغيب والترهيب حتى يبلغ العاشرة، فإن لم يستجب وجب عقابه بالضرب غير المبرج، ليعي أهمية الصلاة، وزاد في رواية «وفرقوا بينهم في المضاجع» (١)، وجاء الأمر بالتفريق بينهم في المضاجع في هذه السن، والمراد فرِّقوا بين الأخ والأخت؛ لأن الأطفال في هذه يدركون العلاقة بين الذكر والأنثى، ولاسيما في هذا العصر الذي عرف فيه الأطفال شيئا من تفاصيل هذا الأمر؛ ولأن البلوغ في عشر سنين محتملٌ، فربما تغلب الشهوة على الذكور، فيفعلون الفاحشة بالإناث وإن كن أخواتهم، بل والمستحب التفريق بينهم جميعا ذكرا وإناثا لأبعادهم عن الريبة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٨ - باب أَيُّ سَاعَةٍ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ؟

١٤٧٠ - (١) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يقَولَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ " (٢).


(١) أبو داود حديث (٤٩٥).
(٢) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>