للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، هو ابن حازم، إمام ثقة تقدم، ومُوسَى بْنُ عُليٍّ، هو اللخمي مصري صدوق، روى له الستة عدا البخاري، أَبوه، هو أبو عبد الله عُلي ابن رباح اللخمي، تابعي إِمام ثقة، وعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذه الأوقات الثلاثة تعرف بأوقات النهي عن الصلاة فيها، والمراد بالصلاة صلاة النافلة، أما الفريضة فتصلى فيها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر» (١)، وهذا المراد به أصحاب الأعذار، ولا يكون مدركا للركعة بجزء منها كتكبيرة الإحرام، أو الركوع بل المراد الركعة كاملة، من تكبيرة الإحرام حتى تمام السجود، هذه هي الركعة التي تدرك بها الصلاة، ولو أدى الركعة التالية لها في وقت النهي فصلاته صحيحة، وهذا في صلاة الفجر، وصلاة العصر، وأجاز العلماء أن تصلى في أوقات النهي ذوات السبب كتحية المسجد، وصلاة الخوف والكسوف وغير ذلك، ومنع من ذلك مطلقا بعض العلماء، وكراهة التنفل عامة في كل المساجد وغيرها، واستثنى بعض العلماء المسجد الحرام، ويوم الجمعة لا يكره فيه التنفل في وقت النهي.

أما قوله: " وأن نقبر فيها موتانا " المراد صلاة الجنازة لا يتحرى بها وقت النهي، فتقدم عنه أو تؤخر، وليس المراد الدفن.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤٧١ - (٢) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ (٢) عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

حَتَّى تَغْرُبَ


(١) مسلم حديث (٦٠٨).
(٢) في المطبوع منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>