للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٧٤ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: "إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ" (١).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وهُشَيْمٌ، هو ابن بُشير، ومُطَرِّفٌ، هو ابن عبد الله، والشَّعْبِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد بقوله: " ففي نصيبه بحصته " إذا لم يستوعها الدين، وبقوله: " في جميع حصته " إذا استو عبها الدين، وهذا بناء على اعترافه وشهادته.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٠٧ - باب مَا يَكُونُ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

٣٢٧٥ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الأَعْمَشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ " (٢).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، أَبُو شِهَابٍ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، والأَعْمَشُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٠٨ - باب مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ:

٣٢٧٦ - (١) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ، يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ


(١) ت: رجاله ثقات، وانظر ما تقدم.
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٧٩٩) وابن منصور حديث (٣٥٢، ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>