للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، هو الأشج، وأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، هو المقرئ، عَاصِمٍ، هو ابن سليمان الأحول، وأَبو وَائِلٍ، هو شقيق، وابْنِ مُعَيْزٍ السَّعْدِيِّ، هو عبد الله لم يجرح ولم يوثق مسكوت عنه، وصح الحدي من رواية أبي وائل عن ابن مسعود بغير ابْنِ مُعَيْزٍ السَّعْدِيِّ.

الشرح:

قوله: " أسفِرُ " السفير: رعي الدابة من أسافل الشجر، وما سقط منه من ورق، وقد جاء في بعض النسخ (أسفد) وهو إنزاء الحصان على الفرس، وتؤيده رواية ابن أبي شيبة (خرج رجل يطرق فرسا له).

وفيه دليل على أن الرُّسل بين الأخصام يُؤَمنون على كل حال، ويحرم الاعتداء عليهم، سواء نَقَلوا سلما أو حربا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٣٩ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْمُعَاهَدِ:

٢٥٤١ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ (١)، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (٢).

رجال السند:

عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، هو المقرئ، وعُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيُّ، صدوق روى له الأربعة، وأَبوه، عبد الرحمن بن جوشن، هو بصري تابعي ثقة، روى له الأربعة، وأَبو بَكْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

قوله: «فِي غَيْرِ كُنْهِهِ» المراد في غير ما يجيز قتله، وهو متوعد بعدم دخول الجنة، وهذا وعيد شديد، حتى يحتر العهد الذي أعطي المعاهد، وصار في ذمة الإسلام.


(١) أي ما يجوز به قتله.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٢٧٦٠) والنسائي حديث (٤٧٤٧) وصححه الألباني عندهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>