للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ومَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ونَافِعٌ، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

الأيمان في الخصومات وغيرها هي تعظيم للمحلوف به، ولا يعظم إلا الله -عز وجل-، ومن حلف بغير الله -عز وجل- فقد عظمه، ومن عظم غير الله فقد أشرك، ولذلك منع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحلف إلا بالله -عز وجل-، وأن خيرا منه الصمت واجتناب الحلف بغيره -عز وجل-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٠٩ باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

٢٣٧٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى» (١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وأَيُّوبَ، هو السختياني، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح:

لأن قوله: " إن شاء الله حرز من الفجور، فإذا لم يتحقق المحلوف عليه، فلا إثم على الحالف؛ لأنه قيد يمينه بمشيئة الله -عز وجل-، ولو شاء الله -عز وجل- لكان المحلوف عليه، ولما لم يكن فلم يشاء الله تحقق ذلك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٨٠ - (٢) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ» (٢).


(١) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (١٥٣١) وقال: حسن، وأبو داود حديث (٣٢٦١) والنسائي حديث (٣٨٢٩) وابن ماجه حديث (٢١٠٦) وصححه الأباني عندهم.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٣٢٦٢) والنسائي حديث (٣٨٣٠) وابن ماجه حديث (٢١٠٥) وصححه الألباني عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>