للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«السلام عليكم ورحمة الله» (١).

ما يستفاد:

* عدم جواز افتتاح الصلاة بغير ظهور.

* لا يجوز افتتاح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، وصيغة ذلك " الله أكبر " والتكبير الركن الأول من أركان الصلاة، وهو فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

* لا يجوز بعد التكبير الاشتغال بغير المطلوب في الصلاة.

* يحل بعد التسليم ما كان محرما قبله.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٠ - بابٌ كَمْ يَكْفِي فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ؟

٧٠٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ " (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، هو ابن الطباع، وابْنُ عُلَيَّةَ، هو إسماعيل، هما إمامان ثقتان تقدما، وأَبُو رَيْحَانَةَ، هو عبد الله بن مطر البصري، مشهور بكنيته تابعي لابأس به، ولم يرو له الدارمي سوى هذا، وسَفِينَةُ -رضي الله عنه-، هو مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

الشرح:

هذا فعله -صلى الله عليه وسلم- وقد ذكر العلماء مقادير مختلفة، فيختلف المقدار باختلاف الأحوال، ولا يمنع من الزيادة على هذا، أو النقص منه، على أني لا أتصور كفاية المد من الماء للوضوء ولا سيما على قول إن المد ملء يدي الرجل المعتدل، ولو قسنا هذا اليوم


(١) أبو داود حديث (٩٩٧).
(٢) سنده حسن، أخرجه مسلم حديث (٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>