للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدموا، والْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

أما قول الدارمي: " رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ " ففيه بيان مخالفة جماعة للحجاج فأدخلوا عبد الله بن رافع بين عكرمة والحجاج بن عمرو، وقد سمع عكرمة من الحجاج بن عمرو.

والمراد أن من عرض له عارض كمن كسرت رجله، أو أصابه عرج فإنه معذور ويحل، وعليه الحج مرة أخرى، ولكن في هذا الزمن وبفضل الله -عز وجل- ثم ما هُيئ للمصابين والمرضى من وسائل يستطيعون معها الحج تحت إشراف الأطباء والعناية الفائقة بهم، زال هذا العذر حتى من تجرى لهم عمليات يكملون الحج من غير عائق يمنعهم من ذلك، وهذا مما يدعى للدولة وفقها الله بالجزاء الحسن.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٥٤ - باب فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَيُّ سَاعَةٍ تُرْمَى؟:

١٩٣٢ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

" رَمَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ الضُّحَى، وَبَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ " (١).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وابْنُ جُرَيْجٍ، وأَبو الزُّبَيْرِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد جمرة العقبة، وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى يوم النحر، وترمى مع بقية الجمرات في أول أيام التشريق بعد الزوال، ونظر لكثرة الحجيج، فقد أفتى العلماء بجواز الرمي بعد منتصف ليلة النحر، وبقية الجمرات قبل الظهر من أيام التشريق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٣٣ - (٢) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه-:


(١) رجاله ثقات، ابن جريج صرح بالتحديث، أخرجه مسلم حديث (١٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>