للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٨٠ - بابٌ فِي طَلَاقِ الأَمَةِ

٢٣٣١ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُظَاهِرٌ - وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ- أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لِلأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» (١).

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ مُظَاهِرٍ، أبو عاصم هو النبيل.

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، وابْنُ جُرَيْجٍ، ومُظَاهِرٌ بْنُ أَسْلَمَ، هو المخزومي كان أبو عاصم النبيل يضعفه، وروى عنه سليمان بن موسى الزهراني، ولم أقف على ترجمته، والْقَاسِمُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، وهم أئمة ثقات، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

رغم تضعيف مُظاهر العملُ على هذا عند أهل العلم رحمهم الله، فهي تبين بطلقتين؛ لأن طلاق الثلاث لا يتنصف، وتنقضي عدتها بحيضتين؛ لأن الثلاث حيضات لا تتنصف.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٨١ - بابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ:

٢٣٣٢ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وشَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (٢).


(١) المراد السبايا، وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف، الترمذي حديث (١١٨٢) وقال: حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، وأبو داود حديث (٢١٨٩) وابن ماجه حديث (٢٠٨٠) وشاهده حديث ابن عمر عند ابن ماجه حديث (٢٠٧٩) وضعفه الألباني عندهم.
(٢) فيه شريك بن عبد الله، وهو صدوق، وأخرجه والترمذي حديث (١٥٦٤) وأبو داود حديث (٢١٥٧) وصححه الألباني عندهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>