للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما رده المرأة فقد يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضاً، كما فعل ذلك في سبي هوازن بعد أن استطاب أنفس الغانمين عنها، وقد يحتمل أن يكون ذلك الأمر فيها بخلاف ذلك؛ لأن القوم إنما نزلوا على حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان السبي والماء والأموال موقوفة على ما يريه الله فيهم، فرأى -صلى الله عليه وسلم- أن ترد المرأة وألا تسبى (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٢٠ - بابٌ فِي أَنَّ النَّفْلَ إِلَى الإِمَامِ

٢٥١٨ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَرِيَّةً فِيهَا ابْنُ عُمَرَ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً " (٢).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

المراد بالنفل الزيادة على الأسهم، وهو من صلاحية الإمام ولي الأمر، ويكون النفل بعد القسمة، ومعرفة نصيب كل فرد حسب ما يستحق من الأسهم، كالفارس فإن له سهما واحدا وللفرس سهمين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٥١٩ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ أبْنِ الصَّامِتِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ (٣) الرُّبُعَ،


(١) معالم السنن (٣/ ٤٥).
(٢) رجاله ثقات، وأحرجه البخاري حديث (٣١٣٤) ومسلم حديث (١٧٤٩) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١١٤٢).
(٣) صفته مثلا: أن يدخل الجيش أرض العدو، فيوجه الإمام سراياه في البداة، إلى عدة جهات، ويتوجه بمن معه إلى جهة أخرى من أرض العدو، ويواعد السرايا أن تجمع به في مكان معين، وفي وقت معين، وعند ما يتم الأمر، تقدم كل سرية غنائمها، فيعزل منها الخمس، وتنفل السرية بعد الخمس ربع الباقي، ثم يجمع ما بقي بعد ذلك من كل سرية ويعاد توزيعه على كل الجيش بالتساوي، ويكرر هذا الأمر عند عودة الجيش، غير أن مقدار نفل السرية يرتفع من الربع إلى الثلث، تقديرا لصبرهم وثباتهم، وقد كلوا ونالهم الجهد من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>