للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (١٥٧٥) والنسائي حديث (٢٤٤٩) وحسنه الترمذي عندهما.

ولم يرد النص على ما تضمنه العنوان، وقد قال النسائي رحمه الله: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا لأهلها ولحمولتهم، قوله: رسلًا لأهلها.

والمراد ما كان منها للسواني والركوب والحلايب فلا زكاة فيها.

ولم يذكر زكاة ما دون الأربعين، وتقدم تفصيل ما دونها من الخمس إلى الخامسة والثلاثين، انظر ما تقدم برقم ١٦٥٨، ثم بين أن من أدى الزكاة يريد الأجر فله أجر نيته، ثم توعد من لم يؤدها بأن يعاقب بأخذ شطر ماله، حق عليه من حقوق الله -عز وجل-، وهذا كما روى أبو هريرة في ضالة الابل المكتومة فيها عزامتها ومثلها معها وكما، روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في الثمر المعلق غرامة مثليه وجلدات نكال، قال أبو عمر بن عبد البر: " وهذا كله منسوخ ".

قلت: المراد بالثمر المعلق، ما كان باقيا على النخل، ولم يجد.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٣٩ - باب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ …

١٧١٧ - (١) حَدَّثِنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قال: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (١) فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (٢)، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَ فُلَاناً الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، أَوْ


(١) هي الآفة تصيب الزوع والأموال.
(٢) هي الفقر الشديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>