للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٥٠ - باب بِمَا يَتِمُّ الْحَجُّ

١٩٢٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمُرَ الدِّيليَّ -رضي الله عنه- يَقُولُ: " سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ: «الْحَجُّ عَرَفَاتٌ أَوْ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ» وَقَالَ: «أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» (١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وشُعْبَةُ، هما إمامان ثقتان تقدما، وبُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ، هو الليثي تابعي ثقة، روى له الأربعة، وعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَعْمُرَ الدِّيليَّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد أن نهار عرفة وليها موقف فمن أدرك وقتا من نهارها أو ليلها فقد أدرك الحج، ومن أدرك ليلة مزدلفة قبل الفجر فقد أدرك الحج؛ لأنه لا ريب في إدراكه عرفة قبلها، وأيام منى ثلاثة هي أيام التشريق الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فمن دفع من منى إلى البيت في اليوم الثاني عشر قبل الغروب جاز له ذلك، ولا إثم عليه في التعجل، ومن تأخر إلى الثالث عشر جاز له ذلك، ولا إثم عليه في التأخر، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٢٥ - (٢) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ (٢) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْمَوْقِفِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّء، أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِى، وَاللَّهِ إِنْ (٣) بَقِيَ جَبَلٌ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟، قَالَ:


(١) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٨٨٠، ٨٩٠) وقال: هذا حديث صحيح حسن، وأبو داود حديث (١٩٤٩) والنسائي حديث (٣٠٤٤) وصححه الألباني.
(٢) هو عروة نفسه، وانظر التالي.
(٣) نافية بمعنى (ما) أي ما بقي جبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>