للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

وقوله: " الْكَيْسَ " يطلق على العقل، والجماع وهو المراد هنا طلبا للولد، فيه تفضيل البكر على الثيب، وليس على الإطلاق فقد تفوق الثيب البكر في بعض الصفات، وللثيب ما اعتبره جابر من حيث النضج والقدرة على تدبير الأمور، وفيه عدم النظر لحظ النفس وإثار الغير بما يصلحه ويقوم على شؤونه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٤٠ - بابٌ فِي الْغِيلَةِ

٢٢٥٣ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ نَوْفَلٍ الأَسَدِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ (١) بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ» (٢).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " الْغِيلَةُ أَنْ يُجَامِعَهَا وَهِىَ تُرْضِعُ ".

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الأَسَدِيِّ، هو يتيم عروة، وعُرْوَةُ، هو ابن الزبير، وعَائِشَةُ، وجُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ، رضي الله عنهما.

الشرح: الغيلة في الرضاع أن تحمل المرأة لديها رضيع، والناس يزعون أن ذلك غيلة للراضع فهو يتضرر إذا كانت الأم حاملا، وليس صحيحا؛ لأن أناسا يفعلون ذلك منهم نساء فارس والروم ولا يتضرر الرضع من ذلك.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٤١ - باب النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

٢٢٥٤ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَادِماً قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئاً قَطُّ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ


(١) وقيل: جدامة، بالدال المهملة، وصححه مسلم.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>