للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا اخْتَلَفَا، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ» (٣).

رجال السند: عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وهُشَيْمٌ، هو ابن بشير، وابْنُ أَبِي لَيْلَى، هو محمد ابن عبد الرحمن ضُعّف، والْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو ابن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، وأَبِوهُ، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وعَبْدُ اللّه، هو ابن مسعود -رضي الله عنه-.

الشرح:

قد يحصل التناكر بين المتبايعين، وليس بينهما بينة لمعرفة المحق منهما، فإن كان المباع موجودا بعينه فلهما أحد أمرين:

الأول: أن يرد المشتري المباع بعينة، ويرد البائع الثمن الذي قبض.

الثاني: القول قول البائع ويمضي التبايع بينهما، والأولى القول الأول قطعا للخلاف وتصفية للنفوس.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٧٨ - باب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

٢٥٨٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرِئ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَهُ» (٤).


(٣) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى متكلم في حفظه، وأخرجه الترمذي حديث (١٢٧٠) منقطع، عون لم يدرك ابن مسعود، وأبو داود حديث (٣٥١١ شاهد، ٣٥١٢) وصححه الألباني، د والنسائي حديث (٤٦٤٨) وابن ماجه حديث (٢١٨٦) وهذا طرف منه، وصححه الألباني عندهم، والحديث عمل به الفقهاء، كما عملوا بحديث (لا وصية لوارث) على ما فيه من مقال.
(٤) والحديث سنده حسن، ابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية أبي يعلى حديث (١٧٦٢) وأخرجه مسلم حديث (١٤١٤) وهذا طرف منه، والمتفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري حديث (٢١٣٩) ومسلم حديث (١٤١٢) وهذا طرف نه، وانطر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>