للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

الإفراد هو أحد الأنساك الثلاثة، وهي الإفراد، وهو مع سوق الهدي قران العمرة بالحج، ويجوز الإفراد بالحج من غير هدي يساق، والتمتع: هو الإهلال بالعمرة والطواف بالبيت والتحلل، ثم الإحرام بالحج في اليوم الثامن، والتمتع يستلزم الذبح، ويتلخص أن أنساك الحج ثلاثة؛ الإفراد، والقران، والتمتع، واختلف العلماء في ما هو الأفضل منها، فقال قوم التمتع، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي» (١).

وقال آخرون: القران؛ لأن معه سوق الهدي، وقال آخرون: الإفراد، لأنه ينشئ له سفرا وللعمرة سفرا، وللحاج أن يفعل أيها شاء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥١٣ - بابٌ فِي الْقِرَانِ

١٨٤٥٠ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: " إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَعْلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدُ: إِنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ، وَإِنَّ ابْنَ زِيَادٍ أَمَرَنِي فَاكْتَوَيْتُ فَاحْتُبِسَ عَنِّي، حَتَّى ذَهَبَ أَثَر الْمَكَاوِي، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ حَلَالٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيٌّ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا بَدَا لَهُ ".

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وأَبُو هِلَالٍ، هو محمد بن سليم الراسبي ليس بالقوي، وقَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، هو ابن عبد الله، وهم أئمة ثقات تقدموا، عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

والحديث سنده حسن، وأخرج البخاري ما يتعلق بالمتعة حديث (١٥٧١) ومسلم حديث (١٢٢٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٦٧).

وقوله: " يسلم علي " يعني من قبل الملائكة، انظر (شرح النووي ٣/ ٣٦٥). وقوله: "فاحتبس عني " يعني سلام الملائكة، توقف بسبب الكي وعاد بعد ذهب أثر الكي.


(١) أبو داود حديث (١٧٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>