يَزِيدُ، هو ابن هارون، إمام تقدم، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، ولَيْثٌ، يستشهد به تقدم، وطَاووُسٌ، إمام تقدم
الشرح:
المراد معرفة براءة الرحم من الحمل، فلا يجوز وطء الأمة إن وجدت في هذا الزمان، إلا بعد خلو رحمها من الحمل، وهذا في كل الأحوال حالة الشراء، وحالة السبي، ولا تستبرأ البكر، وقد يقول لماذا الكلام على الإماء وزمننا هذا ليس فيه إماء لا بيعا ولاسبيا، والجواب: أن الشريعة ليست لزمن دون آخر، ولو انعدم سبب الحكم الشرعي؛ لأن الشريعة خالدة إلى يوم القيامة وقد يأتي وقت يكون فيه إماء، وهذا علمه عند الله فيما يستقبل من الدهر.
والحديث فيه شريك: أرجح أنه حسن الحديث، وليث بن أبي سليم ضعيف، وله ما يقويه، وانظر: القطوف (٨٨٨/ ١٢٣٦).