للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٠ - (٢) وَعَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ. قَالَا: تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: يَطَؤُهَا زَوْجُهَا؟، قَالَا: نَعَمِ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، هو الحزامي، وضَمْرَةُ، هو ابن ربيعة، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ، البلخي، أبو عبد الرحمن ثقة، ومَطَرٌ، هو ابن طهمان الوراق، حديثه حسن، والْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، هما إمامان تقدما.

الشرح:

التيمم طهارة بديلة عن الماء عند فقده ولو مدة طويلة، ويبيح للمتيمم ما يبيح الماء من طهارة الحدث الأصغر، والحدث الأكبر الجنابة، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، وهذه رحمة من الله بعباده -عز وجل-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢١١ - (٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ الْمَاءَ، قَالَ: " يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا تَيَمَّمَتْ" (٢). سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ تَقُولُ بِهَذَا؟، قَالَ: إِي وَاللَّهِ.

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، هو المصيصي أبو عثمان، وابْنُ الْمُبَارَكِ، هو عبد الله، وابْنُ جُرَيْجٍ، هو عبد الملك، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح: لأنها طهرت وتطهرت بالتيمم فحلت لها الصلاة ومعاشرة الزوج ولو دهرا عند فقد الماء، فإذا وجدته اغتسلت.


(١) موصول بالسند الذي قبله، ولا يعارضه الأثر رقم (١١٤٨) لأن المراد به إذا كانت في الحضر، وهذا في حالة السفر، ولا ماء فيكفي التيمم.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (٨٨٧/ ١٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>