للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* في هذا العصر يجوز أن يستغني المؤذن الأعمى بساعته، وكذلك بالصوت عبر برامج أوقات الصلاة.

* جواز الاقتداء في أوقات الصلاة بالثقات من المؤذين، وإعلامهم بدخول

وقت الصلاة.

* جواز قبول خبر الواحد في العبادات كالمؤذن في قبول إعلامه بوقت الصلاة.

* عدم جواز الأكل والشرب وسائر المفطرات إذا أذن المؤمن لصلاة الفجر، إلا من كان شاكا، فله أن يتحقق من طلوع الفجر الصادق، والامتناع أحوط.

* من سمع البدء في الأذان وهو على طعام أو شراب فله اللقمة في يده والشربة التي شرع فيها.

* من كان في حال جماع فإنه ينزع فورا ولا شيء عليه، ومن تباطأ ولو شيئا يسيرا أتم صوم يومه وقضى.

* في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» أن ما بين أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما متسع للأكل والشرب، ولو على عجل، ولو كان الوقت لا يسمح بشيء من الأكل والشرب، لما أمر به -صلى الله عليه وسلم-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٢ - بابٌ التثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

١٢٢٨ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ: " أَنَّ سَعْداً كَانَ يُؤَذِّنُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " (١). قَالَ: حَفْصٌ حَدَّثَنِي أَهْلِي: أَنَّ بِلَالاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالُوا: إِنَّهُ نَائِمٌ، فَنَادَى بِلَالٌ بَأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأُقِرَّتْ فِي أَذَانِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (٢).


(١) فيه حفص بن عمر: مقبول، وانظر: القطوف (٨٩٣/ ١٢٤٩).
(٢) موصول بالسند الذي قبله، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف (٨٩٣/ ١٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>