للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَلِفْتُ لَكِ عَلَقَ (١) الْقِرْبَةِ - أَوْ عَرَقَ (٢) الْقِرْبَةِ - " (٣).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وهُشَيْمٌ، هو ابن بُشير، ومَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، وابْنُ سِيرِينَ، وأَبو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيّ، مختلف في اسمه، والصحيح أنه ثقة، وعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

الصحيح أن المغالاة في المهور لا تعود بخير على الزوجين، فالزوج لا تصفو مودته لزوجه، ويمن عليها ما أعطاها، وما لحقه من عناء مهرها، ولا الزوجة تحتمل ذلك منه فتسوء العشرة بينهما إلا ما ندر، والصواب لا إفراط ولا تفريط، وخير الأمور الوسط، وقد تساهل الأولياء في طلب المهر، وعاد ذلك باحتقار الزوج لزوجته وزعم أن أهلها أرخصوا مهرها لقلة مكانتها عندهم، ونسمع في المهور عبارة " المهر ريال وشيمة رجال " وهذا أعظم الإضرار، ومهر المثل الأمثل، فلا يجهد الزوج فهو كغيره من بني قومه، وتبقى الزوجة معززة مكرمة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٢٦ - باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْراً

٢٢٣٧ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ» فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْباً».

قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ:


(١) الحبل الذي تعلق فيه القربة.
(٢) شك من الراوي، ومعناه: تكلفت لك حتى تعبت وعرقت من التعب عرقا كعرق القربة، يعني سيلان ماءها، ورواية علق القربة هي الأصوب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٢١١٤) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (٢١٠٦) والنسائي حديث (٣٣٤٩) وابن ماجه حديث (١٨٨٧) وصححه الألباني عندهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>