للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٠٩٧ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: " شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " (١).

رجال السند:

أَبُو الْمُغِيرَةِ، والأَوْزَاعِيُّ، والزُّهْرِيُّ، والأَعْرَجُ، هو عبد الرحمن بن هرمز، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

لإجابة الدعوة أربع حالات:

الأولى: أن يكون في الدعوة منكر يقدر المدعو على تغييره، فيجب عليه إجابة الدعوة وإنكار المنكر.

الثانية: أن يكون المدعو غير قادر على إنكار المنكر، ولا تغييرة فلا حرج عليه في عدم الإجابة.

الثالثة: أن يكون الداعي من القرابة وذوي الرحم، وكان عدم الإجابة يفضي إلى قطيعة، فلا حرج أن يحضر المدعو عملا بأخف الضررين.

الرابعة: ألا يكون في الدعوة ما يكره فإن حضر المدعو فلا حرج، وإن اعتذر فلا حرج.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٥٣ - بابٌ فِي فَضْلِ الثَّرِيدِ

٢٠٩٨ - (١) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ: عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» (٢).


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥١٧٧) ومسلم حديث (١٤٣٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٠٧)
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣٧٧٠) ومسلم حديث (٢٤٤٦) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>