للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا إذا آذى.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦١٥ - بابٌ فِي الْجَلاَّلَةِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّهْيِ:

٢٠٣٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ (١)،

وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ " (٢).

رجال السند:

أَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، وقَتَادَةَ، وعِكْرِمَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

المجثمة هي المصبورة، تقدم الكلام عليها برقم ٢٠٠٣، والجلالة هي التي تأكل فضلات الناس وما يكون في الزبالة، فلا يكون لبنها نقيا، بل قد يكون ناقلا للأمراض.

أما الشرب من فم القربة ونحوها من الأسقية فالنهي عنه من أجل سلامة الآخرين، فقد يكون الشارب ناقلا لمرض، وهذا احتراز من أذى الآخرين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

ومن (٣) كتاب الصيد

٦١٦ - باب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْكَلْبِ وَصَيْدِ الْكِلَابِ.

٢٠٣٨ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَهُ


(١) البهيمة التي تأكل القذارة والأوساخ، وغالبا ما يكون مرتعها مواقع المزابل، وما يلقى حول المنازل.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه وأبو داود حديث (٣٧١٩) والترمذي حديث (١٨٢٥) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (٤٤٤٨) وصححه الألباني. وفي البخاري حديث (٥٦٢٩) النهي عن الشرب من فم السقاء.
والمجثمة: هي التي تربط وترمى حتى تموت، وهي في معنى المصبورة، وهو من الأذى والتعذيب.
(٣) في بعض النسخ الخطية " من " بدون واو، وفي بعضها " كتاب الصيد ".

<<  <  ج: ص:  >  >>