للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وسَعِيدٌ، هو ابن أبي عروبة، وقَتَادَةُ، وصَالِحٌ أَبو الْخَلِيلِ، هو ابن أبي مريم ثقة، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، هو الزبيدي، وهم أئمة ثقات تقدموا، وحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

لما كانت عقود البيع والشراء غالبا ما تقع فجأة بين المتعاقدين، من غير تفكير وتأن وربما لحق أحد المتبايعين الندم على تعله في البيع أو الشراء، يسر الله على لسان رسوله نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- خيار المجلس للتروي، ولا يجوز لأهما أن يتعجل الخروج من

المجلس خوفا من نكول صاحبه عن البيع أو الشراء، بل لابد من إعطاء فرصة للتروي لكل منهما، فإذا خرج أحدهما من المجلس فقد صح البيع، ويجوز أن يشترطا أو أحدهما الخيار ثلاثة أيام بعدها يصح البيع إذا لم يبد أحدهما عدولا، وإذا صدق كل منهما في عدم الإضرار بالآخر، وبين البائع العيب ونصح إن وجد بورك لهما في ذلك، وإن كذبا أو أحدهما وكتما ما يجب إظهاره محقت بركة بيعمها؛ من الغش المنهي عنه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٥٨٥ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ: مِثْلَهُ (٢).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشُعْبَةُ، وقَتَادَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٧٧ - باب إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ

٢٥٨٦ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «الْبَيِّعَانِ


(١) البخاري حديث (٦٩٥١) ومسلم حديث (٥٢٨٠).
(٢) رجاله ثقات، وانظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>