للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، هو الفزاري لا بأس به، وعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وأَبو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، هو سليمان، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، هو الشيباني، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَعْقِلٍ، هو أبو الوليد المزني، كوفي تابعي ثقة، وثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

عبد الله هو الدارمي، والمراد أنه يقول بالجواز، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٥ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ سِنِينَ

٢٦٥٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ (١) الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً " (٢).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وزُهَيْرٌ، هو ابن معاوية، وأَبو الزُّبَيْرِ، خم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد ببيع الأرض إجارتها للزراعة، والجمهور يجوزن إجارتها، وتأولوا بأن المراد تعويد الناس على الرفق ببعضهم، ويتعاون الأرض البيضاء للزراعة من غير إجار، وأيضا تأولوا النهي على أن يشتر مالك الأرض جزءا منها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٦ - بابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

٢٦٥٦ - (١) أَخْبَرَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: " كُنَّا


(١) أراد الإجار.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>