للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* أن من أدرك ركعة من الصلاة في آخر الوقت فقد أدرك الصلاة.

* أن من صلى الصلاة في آخر وقتها، ثم صلى التي تليها في أول وقتها فصلاته صحيحة، وهو الجمع الصوري.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩١ - بابٌ الابْرَادِ بِالظُّهْرِ

١٢٤٤ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ (١) جَهَنَّمَ».

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " هَذَا عِنْدِي على التَّأْخِيرِ إِذَا تَأَذَّوْا بِالْحَرِّ ".

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، كاتب الليث صدوق تقدم، واللَّيْثُ، هو ابن سعد، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

في سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث: أرجح أنه حسن الحديث، وليس هذا مما غلط فيه، أخرجه البخاري حديث (٥٣٣) ومسلم حديث (٦١٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣٥٧).

والمراد الانتظار بصلاة الظهر حتى تخف شدة الحر، ولم يرد بالإبراد التأخير حتى يقترب برد العشي، وفيح جنهم: غليانها وشدة حرها نعوذ الله من جنهم، ولا يكون الإبراد إلا في الأماكن التي يشتد حرها صيفا،

فالإبراد بالظهر فيها سنة، وليس في شتائها ولا الأماكن المعتدلة صيفا.


(١) شدة حرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>