للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى" (١)، فَقَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ (٢) وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ» (٣).

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وأَيُّوب، هو السختياني، وأَبو الْخَلِيلِ، هو الضبعي صالح بن أبي مريم ثقة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، وهم ثقات تقدموا، وأُمُّ الْفَضْلِ، رضي الله عنها.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٨٩ - (٣) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا رَوْحٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (٤).

رجال السند:

إِسْحَاقُ، ورَوْحٌ، ومَالِكٌ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وعَمْرَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح: المراد أن ما نزل في الرضعات نسخ تلاوة وبقي حكما، كآية الرجم، وعلى هذا أكثر العلماء رحمهم الله، وفي عدد الرضعات خلاف، فمن أخذ بظاهر القرآن قال: الرضعة الواحدة تحرم، وقال آخرون بثلاث رضعات، وقال أكثر العلماء: لا أقل من خمس رضعات معلومات.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٥٧ - باب مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ

٢٢٩٠ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:


(١) أي الجديدة، وعنى بها المرأة الثانية.
(٢) المراد المصة الواحدة، يفسره ما سبق.
(٣) رجاله ثقات، أبو خليل صالح بن أبي مريم الضبعي ثقة، وأخرجه ومسلم حديث (١٤٥١).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>