للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يستفاد:

* جواز الاكتفاء في غسل أعضاء الوضوء بمرتين بدلا من الثلاث.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٦ - بابٌ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

٧١٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قال: ثَنَا (١) سُفْيَانُ الثَّوْرِيّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ - أَوْ أَلَا أُخْبِرُكُمْ - بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، أَوْ قَالَ: مَرَّةً مَرَّةً (٢).

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، وسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، هو مولى عمر، وعَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، هم أئمة ثقات تقموا، وابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا.

الشرح:

هذه الصفة هي الفريضة في الوضوء، يجب غسل أعضاء الوضوء مرة مرة بإسباغ، ولا يجوز أقل من هذا، وقد بين طريقة الوضوء مرة مرة زيد بن أسلم رحمه الله قال: " أخذ غرفة من ماء، فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء، فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء، فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى، فغسل بها رجله، يعني اليسرى" ثم قال: " هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ " (٣).


(١) صيغة الأداء من (ت) وليست في بقية الأصول.
(٢) وانظر ما تقدم، والخبر رجاله ثقات، أخرج البخاري طرفا منه حديث (١٥٧) والمراد أنه فعل ذلك عمليا، أو حكى فقال: مرة مرة، الشك من الراوي.
(٣) البخاري حديث (١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>