للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٧٠ - (٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ واحدة أجمع " (١).

رجال السند:

عَفَّانُ، هو ابن مسلم، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وثَابِتٌ، هو البناني، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح: هذا أمر في الشريعة سائغ ومباح، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٩ - باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَتَرَ بِهِ

٧٧١ - (١) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا مَهْدِيُّ، بْنُ مَيْمُونٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: " أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِليَّ حَدِيثاً لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ" (٢).

رجال السند:

حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ومَهْدِيُّ، بْنُ مَيْمُونٍ، هو الأزدي، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، هو التميمي بصري ثقة، روى له الستة، والْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلي، هو ابن معبد كوفي ثقة، روى له مسلم، وعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ جَعْفَرٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، وذكر الحائط والجدار؛ لأن الناس كانوا يقضون حوائجهم في العراء، ولا زال في البوادي إلى اليوم، فوجب أن يجعل المرتاد لحاجته أن يستتر بما يحجبه عن الناس.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٠ - باب الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ:

٧٧٢ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:


(١) رجاله ثقات، أنظر: سابقه.
(٢) رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>