للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ "، قَالَ: «الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ» (١).

رجال السند:

عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وعَبْدَةُ، هو ابن سليمان أبو محمد اسمه عبد الرحمن فغلب عليه لقبه ثقة، وهِشَامٌ، هو ابن عروة، وأَبوه، عروة بن الزبير، وحَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيِّ، تابعي صحح حديثه الترمذي وابن ماجه، وأَبوه، حجاج بن مالك الأسلمي -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد بها هنا الحق اللازم للمرضعة بسبب الرضاع، وكانوا يستحبون الوفاء للمرضعة عند انفصال الصبي، أن تعطى شيئا سوى الأجرة، تكريما منهم، أن من لم يفعل تلحقه المذمة، فأرشد الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى ما هو أتم في التكريم، أن تعطى عبدا أو أمة مكافأة لها على الرضاع والخدمة في الصغر، فيقدم لها من يخدمها عبد أو أمة لقاء ما أحسنت إليه، وفي هذا العصر يمكن أن يقدم لها من يخدمها شغالة يدفع أجرتها أو مبلغا من المال تجد فيه سعة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٥٨ - باب شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّضَاعِ

٢٢٩١ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، ثُمَّ قَالَ: " لَمْ يُحَدِّثْنِيهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي ".

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» وَلَمْ يَقُلْ: نَهَاهُ عَنْهَا.


(١) فيه حجاج بن حجاج الأسلمي، مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (١١٥٣) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (٢٠٦٤) والنسائي حديث (٣٣٢٩) وضعفه عندهما الألباني رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>