للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٩ - باب فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

١٧٠٠ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ

مِنْ رَمَضَانَ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " [قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ] (١).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، هو الإمام، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

رجاله ثقات، وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري حديث (١٥٠٤) ومسلم حديث (٩٨٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٧٠).

والصحيح أن زكاة الفطر واجبة، وبوجوبها قال عامة أهل العلم، وعلة الوجوب أنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، عنه وعمن يعول صغيرا كان أو كبيرا، وعلى كل فقير يجدها فضلا عن قوته، وهذا بعض ما تخرج منه زكاة الفطر، وبيان ذلك في قول أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب " (٢)، وقد فسر العلماء الطعام بأنه البُر؛ لأنه ذكر الطعام ثم عقب بعده بذكر الأنواع الأخر، وبناء عليه لا يجوز من البُر أقل من الصاع، كغيره من المطعومات، وقال معاوية -رضي الله عنه- ومن أخذ بقوله يجزي منه نصف صاع.

أما وقت إخراجها فقبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، ومن تأخر ولم يخرجها إلا بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وانظر التالي وما بعده.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:


(١) ما بين المعقوفين ليس في (ك).
(٢) البخاري حديث (١٥٠٦) ومسلم حديث (٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>