للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

المراد صلاة الضحى، والفصال صغار الإبل، إذا طلبت الظل هروبا من حرارة الشمس، وهذا يوافق ما بعد الساعة التاسعة ولاسيما في الصيف، وهو من أدلة استحباب صلاة الضحى.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٣٠ - باب صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

١٤٩٧ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (١) مَثْنَى مَثْنَى» (٢)، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: «رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ».

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَكِيعٌ، هو ابن الجراح، وَغُنْدَرٌ، هو محمد بن جعفر، وشُعْبَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، ويَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، هو الطائفي تابعي ثقة، روى له الستة عدا البخاري، وعَلِيُّ الأَزْدِيِّ، هو ابن عبد الله البارقي، أبو عبدالله تابعي صدوق، روى له الستة عدا البخاري، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

المراد صلاة النافلة تؤدى ركعتين ركعتين، وقد رد جماعة من العلماء رحمهم الله إضافة النهار، وأتهم البارقي بالوهم، ولما سئل البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله عن حديث يعلى أصحيح هو؟، قال نعم. وصحت إضافة النهار؛ لأن التنفل فيه كالليل، وفي هذا رد على من لا يرى الزيادة في صلاة التراويح، وتبديع من يفعل ذلك.


(١) قوله (والنهار) اعترض عليها بعض العلماء، وهي رواية ثابتة، انظر (السنن الكبير للبيهقي حديث (٤٧٥٥) وصحيح ابن خزيمة حديث (١١٤٦).
(٢) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (٤٧٢) ومسلم حديث (٧٤٩) ولم يذكرا " النهار "، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>