للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٨٨ - باب مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ (١)

٢٣٤١ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ» (٢).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ويَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، ومُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنُ حَبَّانَ، هو مدني ثقة، ولم يسمع من رافع وواسطته في التالي، ورَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

الكثر: جمار النخل، والمراد بالثمر: التمر على النخل قبل الجداد، فهو مباح ما لم يتجاوز ما يؤكل، فلو جَدّ تمرا آواه إلى الجرين فإنه يقطع فيه؛ لأنه سرقة غلة، وجمار النخل، إذا قطع من قبل صاحبه فمن أخذ منه شيئا فلا قطع عليه، والمسألة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، قال أبو ثور إذا سرق ثمر نخل أو شجر أو عنب كرم، وذلك الثمر قائم في أصله وكان محروزا فبلغ قيمة المسروق من ذلك ما تقطع فيه اليد قطعت يده، وذلك أن هذا كله ملك لمالكه لا يحل أخذه وعلى من استهلكه قيمته، في قول جماعة أهل العلم، لا أعلمهم اختلفوا في ذلك، فلذلك رأينا على من سرق من ذلك ما يوجب القطع، أنه يقطع (٣).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٣٤٢ - (٢) أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ».


(١) في (ر) كتبت في الهامش.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٤٣٨٨) والنسائي من طريق أخرى عن رافع حديث (٤٩٦٠) وعن أبي هريرة عند ابن ماجه حديث (٢٥٩٣) وصححه عندهم الألباني رحمه الله.
(٣) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٣/ ٣١٠) بتصرف غير مخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>