للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

جهد حلبها المراد أنه بلغ الجهد في استخراج لبنها، وقوله: «دَعْ دَاعِىَ اللَّبَنِ» أي اترك شيئا من اللبن في الضرع ليكون أدعى للمزيد عليه، وهذا يتفق مع المعقول؛ لأن عصر الضرع قد يضر بالمحلوب، وبقاء بعض اللبن أرفق وأدعى لمزيد.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦١٣ - باب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ وَالنَّحْلَةِ:

٢٠٣٤ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ " (١).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ، هو أبو علي الحنفي، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، هو محمد، وسَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ، هو ابن عبد الله بن قارظ، لا بأس به وله أحاديث، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عُثْمَان، هو من أفراد الدارمي، قاتل مع ابن الزبير حتى قتل وله صحبة -رضي الله عنه-.

الشرح:

النهي عن قتل الضفدع؛ لأنه لا يؤذي، وإنما يقتل كل ما طبعه الأذى والعدوان كالعقرب وغيره، والضفدع لا توكل فقتلها عبث، وقال بعض العلماء رحمهم الله بجواز أكلها كالسرطان والسلحفاة من غير ذكاة، وقول آخر؛ أن ما كان مأواه الماء يؤكل من غير ذكاة، وإن كان يرعى في البَر، وما كان مأواه ومستقره البَر فلا يؤكل إلا بذكاة، وورد ضده لا يجوز الأكل إلا بذكاة.

أما النحلة فنهى عن قتلها لنفعها، فهي تنتج العسل، وقد ذكر الله -عز وجل- أن فيه شفاء، فقتلها إتلاف لمنفعتها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٢٠٣٥ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:


(١) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٣٨٧١) وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>