للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

هكذا لباس الفضليات، الحريصات على طاعة الله -عز وجل-، ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، والحريصات على الستر، لسن كنساء اليوم كاسيات عاريات مائلات مميلات.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٦١ - بابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِظْهَارِ الزِّينَةِ

٢٦٨٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى الذَّهَبَ فَتُظْهِرَهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ» (١).

رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، ومَنْصُورٌ، ورِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، هو العبسي تابعي إمام ثقة، روى له الستة، وامْرَأَتُهُ، مجهولة، وأُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ، لها صحبة

فلا تضر جهالتها.

الشرح:

المراد أن إظهار زينة الفضة أخف من إظهار زينة الفضة أخف من إظهار زينة الذهب؛ لأنه أكثر جذبا للنظر، ومعلوم حل الذهب للنساء، والحشمة في إخفائه، والفتنة في إظهاره.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٦٢ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الطِّيبِ إِذَا خَرَجَتْ:

٢٦٨٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ لِيُوجَدَ رِيحُهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَان " (٢).


(١) فيه امرأة ربعي، لا تعرف، وأخرجه أبو داود حديث (٤٢٣٧) والنسائي حديث (٥١٣٧، ٥١٣٨) وضعفه الألباني عندهما، ولا يعارض ما صح في جواز التحلي بالذهب، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما وقع الخلاف في وجوب الزكاة في الحلي.
(٢) مرسل، رجاله ثقات، وصح رفعه، أخرجه أبو داود حديث (٤١٧٣) والنسائي حديث (٥١٢٦) وحسنه الألباني عندهما، والترمذي حديث (٢٧٨٦) وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>