للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، والأَعْمَشُ، وأَبو صَالِحٍ، هو ذكوان، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد أن الجزاء من جنس العمل؛ ولأن النفس ملك الله -عز وجل- يحرم التعدي عليها، ولأن من يقتل نفسه بشيء مما ذكر أو غيره فقد خالف أمر الله -عز وجل- ولم يقبل على رحمة ربه الموعود بها، قال الله -عز وجل-: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (١).

أما قوله: " خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً ".

ففي تأويله أقوال:

١ - أن هذا جزاء من فعل ذلك مستحلا له، مع علمه بالتحريم، فقد استحل ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله فهو كافر، وعقوبته الخلود في النار.

٢ - أن المراد طول المدة، لا حقيقة الخلود.

٣ - أن هذا هو الجزاء المستحق عليه، لكن الله تعالى تكرم بأن من مات مسلما لا يخلد في النار.

وأراه والله أعلم من باب الترهيب والزجر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٢٥ - باب كَمِ الدِّيَةُ مِنَ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ؟

٢٤٠٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} (٢)


(١) من الآية (٢٩) من سورة النساء.
(٢) من الآية (٧٤) من سورة التوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>