للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٩٥ - (١٤) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ، قَالَ: تَوَضَّأُ " (١).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو عارم إمام تقدم، عَبْدُ الْوَاحِدُ، هو بْنُ زِيَادٍ العبدي إمام ثقة تقدم، الْحَجَّاجِ، هو ابن أرطاة يستشهد به تقدم، وعَطَاءٌ، إمام تقدم.

الشرح: المراد أن ما تراه ليس حيضا وعليها أن تتوضأ وتصلي، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٩٦ - (١٥) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: " سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَزَادَتْ حَيْضَتُهَا قَالَ تَسْتَطْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ " (٢).

رجال السند:

أَبُو مُحَمَّدٍ، هو الدارمي، وزَيْدُ بْنُ يَحْيَى، هو ابن عبيد، أبو عبيد الخزاعي، إِمام حافظ ثقة، من أصحاب مالك، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومَالِكٌ، إمام دار الهجرة.

الشرح:

المراد استبراء للرحم من الحيض؛ لأنها زادة على عادتها، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٥٢ - بابٌ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الصَّلَاةِ أَوْ تَحِيضُ

٨٩٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ " (٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وعَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، وهِشَامٌ، هو ابن حسان والْحَسَنُ، هو البصري، هم ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد مبادرة المرأة بالغسل إذا رأت الطهر في وقت الصلاة، إذا كانت قادرة على ذلك، وإن تراخت عن الاغتسال والصلاة فإنها تقضي الصلاة التي طهرت وفي وقتها.


(١) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦١٨/ ٨٩١).
(٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦١٩/ ٨٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>