للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِيَدِهِ " (١).

رجال السند:

يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، هو مولى عمر -رضي الله عنه-، من فقهاء المدينة، إمام في التفسير ثقة، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

المسجد المذكور هو مسجد قباء وهو اليوم من معالم المدينة، والصحيح في رد المصلي على من سلم عليه أن يكون إشارة، أو بعد الانتهاء من الصلاة، وكلاهما سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٧١ - باب التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

١٤٠١ - (١) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (٢).

رجال السند:

يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وسُفْيَانُ، هو الثوري، والزُّهْرِيُّ، وأَبو سَلَمَةَ، هو ابن عبد الرحمن، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا الحكم الشرعي فيه مراعاة لحال المصلي رجلا كان أو امرأة إذا عرض له في الصلاة ما يستدعي تنبيه الإمام إذا سها، أو من كان خارج الصلاة، فالرجل المصلي في هذه الحال يسبح رافعا صوته بقدر ما يُسمع، والمرأة تصفق بضرب كفها الأيسر براحة كفها الأيمن، وهذا من تكريم المرأة صيانة لصوتها، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ١٤٠٢ - (٢) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:


(١) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (١١٨٧) وابن ماجه حديث (١٠١٧) وصححه الألباني عندهما.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٢٠٣) ومسلم حديث (٤٢٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>