للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه جواز الاكتفاء بوضوء واحد لأكثر من صلاة ما لم يحدث، وفي هذا تيسير ورحمة، ولا ريب أن الأفضل الوضوء لكل صلاة لإدراك ما ورد في ذلك من حط الخطايا والذنوب، وانظر ما سبق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٤ - بابٌ لَا وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ

٧٣٧ - (١) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَمْ لَمْ يُحْدِثْ؟، فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً» (١).

رجال السند:

يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، هو ثقة ساء حفظه، وأَبو، هو ذكوان السمان، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد نفي الوجوب، ويجوز الوضوء من غير حدث، رغبة في الفضل المتقدم ذكره.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٥ - بابٌ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

٧٣٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكَلَاعِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-:

«إِنَّمَا الْعَيْنَانُ وِكَاءُ السَّهِ (٢)، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» (٣).


(١) سنده حسن، أخرجه مسلم حديث (٣٦٢).
(٢) السَّهِ: حَلْقَة الدُّبر، وهو من الإسْت. وأصلُها سَتَهٌ بوزن فَرَس، وجمُعها أسْتاه كأفْرَاس، فحذفت الهاء وعُوِّض منها الهمزة فقيل أسْتٌ. فإذا رَدَدْت إليها الهاَء، وهي لامُها وحَذفْت العَين التي هي التَّاء، انْحذَفَت الهمزةُ التي جِيءَ بها عِوضَ الهاء، فتقول سَهٌ بفتح السين، ويُروى في الحديث (وِكاءُ السَّتِ) بحذف الهاءِ وإثباتِ العين، والمشهور الأوّل (النهاية في غريب الحديث).
(٣) فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني: ضعيف، أخرجه أبو داود عن علي -رضي الله عنه- حديث (٢٠٣) وابن ماجة أيضا حديث (٤٧٧) وحسنه الألباني عندهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>