للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

المراد حكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، أي لا زال في دور الرضاعة دون سواها، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، والصواب أنه ينضح حتى يكثر عليه الماء، ولا فرق بينه وبين بو الجارية، أما إذا أكلا الطعام فإنه يجب غسل ما أصاب.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢١ - باب الأَرْضِ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً

٧٥٨ - (١) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ: أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ؟. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ». قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَأْخُذُ بِهَذَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

رجال السند:

يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، هو التنيسي، ومَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، هما إمامان ثقتان تقدما، ومُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، هو ابن حزم صدوق تقدم، ومُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، هو ابن الحارث التيمي ثقة، وحفيده موسى ضعيف، وأُمِّ وَلَدٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: اسمها حميدة مجهولة، وأُمَّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها.

الشرح:

الحديث فيه جهالة الراوي عن أم سلمة، وأخرجه أبو داود حديث (٣٨٣) وابن ماجة حديث (٥٣١) وصححه الألباني عندهما وأخرجه أبو داود حديث (٣٨٣) وابن ماجة حديث (٥٣١) وصححه الألباني عندهما، وأخرجه الترمذي حديث (١٤٣) وقال: هو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطيء الرجل على المكان القذر، أنه لا يجب عليه غسل القدم، إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه، وكذلك إذا جر ثوبه على نجاسة يابسة يطهره مروره على أرض طيبة طاهرة، أما إذا كان القذر رطبا فيجب غسله بالماء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٢ - باب التّيَمُّمِ:

٧٥٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>