للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* أن المستحاضة إذا تركت الصلاة جهلا فلا تقضي؛ لأن أم حبيبة لم تؤمر بقضاء صلاة سبع سنين.

* أن أم حبيبة اعتبرت ذلك حيضا حتى قضت سبع سنين ولم تغتسل، ولذلك أمرت بالغسل ولم تخبر بأنها كانت تغتسل.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٨ - بابٌ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم

٧٨٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هِشَامٍ: صَاحِبِ الدَّسْتَوَاء، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ " (١).

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، هو الدستوائي، حَمَّادٌ، هو ابن سلمة، وإِبْرَاهِيمَ، هو النخعي، والأَسْوَدِ، هو ابن قيس، هم أئمة ثقات تقدموا وعَائِشَةَ رضي الله عنها.

الشرح:

هذا الحديث موقعه في كتاب الصوم وقد تكون فيه إشارة إلى جواز مباشرة الحائض؛ لأنه من باب أولى إذا أقدم الصائم على المباشرة، والصحيح الجواز بشرط الاحتراز.

ما يستفاد:

* جواز المباشرة للصائم بشرط أن يملك نفسه من الوقوع في المحذور.

* لا تجوز المباشرة لمن لا يقوى على امتلاك حاجته.

* من كره المباشرة للصائم فالمراد كراهة تنزيه لا تحريم.

* أن المباشرة ليست من خصائص الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا دلالة في قول عائشة رضي الله عنها، والمراد استبعاد أن يملك الرجل نفسه عند الإثارة وقوة الداعي للحاجة.


(١) سنده حسن، أخرجه مسلم من طريق أخرى عن عائشة حديث (١١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>